للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرفوعاً ١: (أيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ) .

٢١٨ - وروى الدارقطني بإسناد جيد، عن ابن عباس: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم) ٢.

٢١٩ - وروى الأمر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس. وينقض دم الاستحاضة في قول العامة، إلا ربيعة ٣.


١ والحديث لفظه: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ, وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. مسند أحمد (٢: ٢٢٣) والسنن الكبرى (١: ١٣٢) .
وذكره الترمذي (١: ١٢٨) وقال الحافظ في التلخيص: قال الترمذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح.
٢ سنن الدارقطني (١: ١٩٣) وسنن البيهقي (١: ٣٠٦) وانظر التلخيص الحبير (١: ١٣٧- ١٣٨) والحاكم (١: ٣٨٦) لكن رجح البيهقي أنه موقوف, وقال: لا يصح رفعه....
٣ قال الجمهور: تتوضأ لكل فريضة ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية. وعند الحنفية, أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة. وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. والله أعلم.
وانظر الفتح (١:٤١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>