للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن ابن المنذر الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه ١. قيل لأحمد: الوضوء لنوم، قال: لعله طال. وحكي الإجماع على أن القذف وقول الزور لا يوجب الطهارة.

٢٢٠ - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشْكَلَ عليه، أخرج منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحا) .

رواه مسلم ٢.


١ انظر فتح الباري (١:٢٨٩) .
٢ صحيح مسلم (١: ٢٧٦) وأخرجه بمعناه أبو داود (١: ٤٥) والترمذي (١: ١٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>