للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢١ - قال البخاري: قال جابر: (إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء) ١.

وقال الحسن: (إذا أخذ من شَعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه) ٢.

٢٢٢ - وقال أبو هريرة: (لا وضوء إلا من حدث) ٣.


١ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) ووصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما, وهو صحيح من قول جابر. وانظر الفتح (١: ٢٨٠) .
٢ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) ووصل سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح القسم الأول منه - وهو قص الشعر والأظفار, ووصل التعليق للمسألة الثانية - وهي خلع الخف - ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا. وانظر الفتح (١: ٢٨١) .
٣ أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (١:٢٨٠) . ووصله - كما قال الحافظ في الفتح (١: ٢٨١) -إسماعيل القاضي في الأحكام.
والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي مرفوعا - كما مر - وانظر الفتح أيضا (١: ٢٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>