٢ وقع في نسخة المنتقى (٢/١٤٢) : عبد الله بن عمر, وهو تصحيف ولعله خطأ مطبعي، لأن حديث ابن عمر لم يخرجه أحمد في المسند، وإنما أخرجه ابن ماجة من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. فانظره في كتاب الزكاة (١/٥٧٧) رقم (١٨٠٦) . ٣ مسند أحمد (٢/١٨٤، ١٨٥) . ٤ مسند أحمد (٢/١٨٠, ٢١٦) ، والأول بلفظه, وسنن أبي داود بلفظ أحمد، في الرواية الثانية, كتاب الزكاة (٢/١٠٧) ، وقد فسر ابن إسحاق، كما عند أبي داود من طريق آخر: لا جلب ولا جنب, أن تصدق الماشية في مواضعها, ولا تجلب إلى المصدق, والجنب عن غير هذه الفريضة أيضاً، لا تجنب أصحابها, يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواقع أصحاب الصدقة فتجنب إليه, ولكن تؤخذ في موضعه, وانظر: التلخيص الحبير (٢/١٦١) .