للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٧٩- وعن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسَم ١ يسِم إبلَ الصدقة". أخرجاه ٢.

٢٠٨٠- ولأحمد: ٣ "وهو يسِم غنماً ٤ في آذانها".

٢٠٨١- وفي الموطأ ٥ - من حديث أسلم -: "إن عليها وسم الجزية".


١ في المخطوطة: (ميسم) .
٢ أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب الزكاة (٣/٣٦٦) ، ومسلم في كتاب اللباس والزينة (٣/١٦٧٤) ، باب جواز وسم الحيوان ... ورواه بمعناه أحمد (٣/٢٨٤) .
٣ كان الأولى عزو هذا الحديث للصحيحين، إذ هو فيهما فانظره في صحيح مسلم بلفظه: في كتاب اللباس والزينة (٣/١٦٧٤) رقم (١١٠) ، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي ... ورواه البخاري بلفظ: (الشاء) في كتاب الذبائح (٩/٦٧٠) ، وقد ذكر الحافظ في الفتح (٣/ ٣٦٧) ، قال: وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس: أنه رآه يسم غنماً في آذانها. ورواه أحمد (٣/١٧١, ٢٥٤, ٢٥٩) . وقد وقع عند الجميع بعد قوله: (يسم غنماً، قال شعبة: حسبته قال: في آذانها. ورواه كذلك أيضاً أبو داود في كتاب الجهاد (٣/٢٦) ، ورواه ابن ماجة من غير طريق شعبة وبلفظه، في كتاب اللباس (٢/١١٨٠) .
٤ في المخطوطة: (غنم) .
٥ الموطأ: كتاب الزكاة (٢/٢٧٩) ، والقائل هو: أسلم، لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في قصة الناقة العمياء، ورواه كذلك الشافعي في الأم (٢/٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>