للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما دام في المجلس. وعن ابن عباس١: له أن يستثني ولو بعد حين، وهو قول مجاهد٢.

والذي/٣ عليه العمل أن الاتصال شرط٤؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله /٥ فلا حنث" رواه الخمسة٦ إلا أبا داود.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى" ٧. وهذا يقتضي كونه عقبه؛ لأن الفاء للتعقيب ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلا٨.


١ انظر السنن الكبرى: ١٠/٤٨، فتح الباري: ١١/٦٠٣.
٢ انظر: المحلى: ٨/٤٥، فتح الباري: ١١/٦٠٣.
٣ نهاية لـ (١٥) من (ب) .
٤ الشرح الكبير: ٦/٨٣، الكشاف: ٦/٢٣٥.
٥ نهاية لـ (١٤) من (أ) .
٦ مسند أحمد: ٢/٦، والترمذي: كتاب النذور الأيمان: ٤/١٠٨، والنسائي كتاب الأيمان والكفارات: ٣/١٢٩، وابن ماجة: كتاب الكفارات: ١/٦٨٠، كلهم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.
٧ سبق تخريجه ص١٠٥ من هذا الكتاب.
٨ المبدع: ٩/٢٦٩، شرح المنتهى: ٣/٤٢٥.

<<  <   >  >>