للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((تتمة))

(الاستثناء في الطلاق)

اختلفت١ أقوال العلماء في الاستثناء في الطلاق:

فقال الشافعية٢: إن٣ قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق إذا كان مريد الاستثناء قبل الحلف واتصل.

وقال الحنفية٤ وبعض الحنابلة٥: إذا اتصل لم تطلق قبله أم لا.

وقال الشيخ تقي الدين٦: "إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت؛ لأنه كقوله: أنت طالق بمشيئة الله، وليس قوله: إن شاء الله تعليقا، بل توكيد للوقوع وتحقيق، وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة لم يقع به الطلاق حتى تطلق بعد ذلك، فإن طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ، وكذا إن قصد بقوله: إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن، فإنه٧ يكون معلقا أيضا على المشيئة، فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ فلا يشاء الله٨ وقوعه حتى يوقعه هو ثانيا". انتهى. قاله في الإنصاف٩.


١ في الأصل: "اختلف".
٢ الأم: ٥/٢٠٦، المهذب: ٢/٨٧.
٣ في (أ) ، (ب) : "إذا"
٤ الهداية للمرغيناني: ١/٢٥٤، الاختيار: ٣/١٤٢.
٥ الفروع: ٥/٤٥٢.
٦ اختيارات ابن تيمية: ٤٥٥-٤٥٦، الإنصاف: ٩/١٠٥.
٧ "فإنه" أسقطت من الأصل.
٨ في (أ) "ولا يشاء الله" وكذا في (ب) وفي الإنصاف.
٩ الإنصاف: ٩/١٠٥.

<<  <   >  >>