١ - جوازُ التَّقديم، وذلكَ إذا لم يُخْشَ به التباسٌ، وقامَتْ قرينةٌ على التَّقديم، كقولِكَ:(في الدَّارِ زَيْدٌ)، فقولُكَ:(في الدَّار) شِبهُ جملةٍ، وشِبْهُ الجملة لا يكونُ مبتدأً.
ونحوُ قولِهِ تعالى:{سَلامٌ هِيَ} خبرٌ مقدَمٌ ومبتدأٌ مؤخَّر، بقرينةِ الأصْلِ في أن يكونَ المبتدأُ معرفةً لا نكرةً، و {سلامٌ} نكرةٌ، و {هي} معرفةٌ، فناسَبَ أن تكونَ المبتدأ.
٢ - وجوبُ تأخيرِ الخبَرِ، وذلكَ في حالاتٍ:
[١] أن يكونَ المبتدأُ ممَّا له الصَدارةُ في الكلامِ، مثلُ أسماءِ الشَرْطِ، نحو:{مَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ له مخرَجاً}، وأسماءِ الاستفهامِ، نحو:(مَنْ جاءَ؟)، وأما، التَّعجُّبيَّة، نحو:(ما أجمَلَ الصَّراحَةَ!)، و [كم]، الخبريَّة، نحو:(كم مَوْعِدٍ لَديَّ!).