للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[إعرابه]

له ثلاثُ حالاتٍ:

١ - وجوبُ نصبِ المستثنى، وذلكَ:

[١] إذا كانَ الاستثناءُ موجَباً تامًّا، نحو: {فنَجَّيناهُ وأَهْلَهُ أجْمَعينَ. إِلَّا عَجوزاً}، أو موجَباً مُنْقَطِعاً، نحو: {فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّا إِبْليسَ}.

[٢] إذا كانَ الاستثناءُ منقطعاً غيرَ موجَبٍ، نحو: {ما لَهُمْ به مِنْ عِلْمٍ إلاَّ اتّباعَ الظَّنِّ}.

[٣] إذا تقدَّمَ المستثنى على المستثنى منه على أيِّ حالٍ كانَ الاستثناءُ، نحو:

وما ليَ إلاَّ آلَ أحْمَدَ شِيعَةٌ ... وما ليَ إلاَّ مَذْهَبَ الحقِّ مَذْهَبُ

٢ - جوازُ إعرابهِ إعرابَ المستثنى منه، وجوازُ نَصبِهِ، وذلكَ: إذا كانَ الاستثناءُ متَّصلًا غيرَ موجَبٍ، نحو: {مَا فَعَلوهُ إلَّا قَليلٌ مِنْهُمْ}، وقرأها ابنُ عامِرٍ من السَّبعةِ: {إِلَّا قَليلًا}.

٣ - يُعامَلُ المستثنى كما لوْ لم توجَدْ (إلَّا)، وذلكَ: إذا كانَ الاستثناءُ مفرَّغاً، تقولُ: (ما جاءَ إلاَّ سَعيدٌ)، (ما رأيْتُ إلَّا سَعِيداً)، (ما مَرَرْتُ إلَّا بِسَعِيدٍ).

<<  <   >  >>