للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٦٠ - حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:

«أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقّه الأيمن».

ــ

التشريع بالفعل، إذ هو واقع كما فى سهوه بالصلاة، ومن ثمة قال ابن المنير: القلب يسهو يقظة لمصلحة التشريع فكذا نوما، وقال ابن العربى: إنه يقبل بقلبه على الله فى نومه كيقظته، ولذلك قالت الصحابة: «كان إذا نام لا نوقظه حتى يستيقظ لأنا لا ندرى ما هو فيه» (١) فلم يكن ذلك عن آفة بل بالتصرف من حال إلى مثله ليكون سنة، وزعم بعضهم: أن معنى «ولا ينام قلبى» لا يستغرقه النوم حتى لا يحس بالحدث، وهو تخصيص للنفى العام من غير دليل، كيف والحديث خرج جوابا لقول عائشة المذكور، وهو يبطل هذا الزعم، ولا ينافى استيقاظه قول بلال كما فى مسلم «أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك» وأقره مع أن نومه كان مستغرقا فيقتضى أن نومه صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وذلك لأن مراده التشبيه من حيث مطلق النوم لما هو مقرر عندهم: من أن قلبه الشريف كان لا ينام، ومن ثمة كانوا لا يوقظونه كما علمت، وبالغ بعضهم فى الشذوذ فقال: كان قلبه يقظانا، وعلم بخروج الوقت، لكن ترك إعلامهم بذلك لمصلحة التشريع.

٢٦٠ - (عن عائشة. . .) إلخ مر أنه فى الصحيحين. (يوتر منها بواحدة) صريح فى أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة المفردة صلاة صحيحة، ودعوى تأويل الحديث أو نسخه، لا دليل عليها ومر لذلك بقية. (على شقه الأيمن) مر ندبه وحكمته.


٢٦٠ - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى «الصلاة» (٤٤٠) بسنده ومتنه سواء، ورواه مسلم فى «صلاة المسافرين» (٢٢١)، وأبو داود فى «الصلاة» (١٣٣٥) من طريق مالك به فذكره. وقال الحافظ فى الفتح (٣/ ٥٤): وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن عائشة أنه اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الزهرى عن عروة، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو محفوظ.
(١) أخرجه: الإمام أحمد فى مسنده (٤/ ٤٣٤)، والبيهقى (١/ ٢١٨).

<<  <   >  >>