للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٨٩ - حدثنا أبو حفص: عمرو بن على، حدثنا عبد الله بن أبى داود، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن ربيعة الجرشى، عن عائشة قالت:

«كان النّبىّ صلى الله عليه وسلم يتحرّى صوم الإثنين والخميس».

ــ

لا كراهة، وإنما المكروه: إفراده كما دل عليه الحديث، وسبب الكراهة أمور أصحها: أنه يوم عيد يتعلق به وظائف كثيرة دينية، والصوم يضعفه عنها، ومن ثمة كره صوم عرفة للحاج، لأنه يضعفه عن تلك الوظائف الدينية التى هى فيه بخلاف ما إذا ضم إلى غيره، فإن بصلة صوم ما قبله أو ما بعده يجبر ما فات سبب ذلك الضعف، لكن على هذا يصح أن يقال: أفضلية صوم يوم الجمعة يجبر ما فات من الوظائف، وكذا لا يكره إن وافق نذرا كأن نذر صوم يوم قدوم زيد فوافقه وأما دعوى: أن صوم يوم الجمعة بلا كراهة من خصائصه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، ومجرد صومه مع نهيه لا يدل على الخصوصية، إلا لو ثبت أنه كان يفرده، ويداوم إفراده، وإلا احتمل أنه لبيان الجواز، وكذا دعوى: أن المراد بالصوم الإمساك إلى ما بعد صلاة الجمعة ثم يتعدى ح، ولم يبلغ مالكا النهى عن صومه فاستحسنه وأطال فى موطأه وهو وإن كان معذورا لكن السنة مقدمة على ما رواه هو وغيره قاله النووى.

٢٨٩ - (الجرشى) بجيم مضمومة فراء مفتوحة فمعجمة. (قالت. . .) إلخ رواه


= السنة (١٨٠٤)، وأبو القاسم البغوى فى الجعديات (١٨٢٠)، وابن حبان فى صحيحه (٣٦١٤)، وابن خزيمة فى صحيحه (٢٦١٠،٢١٠٨)، والبيهقى فى السنن (٤/ ٣٠٢)، وعبد الرزاق فى مصنفه (٧٨٠٥)، وابن أبى شيبة فى مصنفه (٣/ ٤٤)، والطحاوى فى مشكل الآثار (٢/ ٧٨،٧٩).
٢٨٩ - إسناده حسن: ثور بن يزيد: ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر (التقريب ٨٦١)، خالد بن معدان: ثقة عابد يرسل كثيرا (التقريب ١٦٧٨)، ربيعة بن عمرو الجرشى: مختلف فى صحبته، وثقه الدار قطنى التقريب (١٩١٥). ورواه الترمذى فى الصوم (٨٤٥)، بسنده ومتنه سواء، ورواه النسائى فى الصيام (٤/ ٢٠٢)، وفى الكبير (٢٦٦٩)، (٢٦٧٠)، (٢٦٧١)، (٢٦٧٢)، وابن ماجه (١٧٣٩)، وأحمد فى المسند (٦/ ١٠٦)، وابن خزيمة فى صحيحه (٢١١٦)، وأبو نعيم فى الحلية (٧/ ١٢٢)، كلهم من طرق عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا فذكره نحوه. وقال أبو عيسى: حسن غريب من هذا الوجه.

<<  <   >  >>