١٧٩ - قال أشهب: وفي هذا دليل على أنه ليس في الشجر جزاء، لأنه لو كان فيه شيء، لأمره به عمر بن الخطاب، حين أخره بجهالته، بما عليه في عضد شجر الحرم، كما نهاه عن عضدها.
١٨٠ - وأخبرني سليمان بن بلال، أن يحيى بن سعيد، حدثه أن عمر بن الخطاب قال: إن الحرم لا يقتل صيده، ولا يعضد شجره.
١٨١ - قلت لأشهب: أرأيت من أدخل بازا الحرم، أترى أن يؤمر بإرساله؟
فقال لي: ما ذلك عليه، ولكني أرى أن يخرجه من الحرم، وإنما رأيت ذلك، خوفاً على الصيد منه، أن يصيبه أو ينفره، فإن رسول الله ﷺ قال:«لا ينفر صيدها». فأما في نفير الباز، فإني لا أرى عليه في ذلك شيئاً، لأنه قد صار ملكاً بيده، مالاً من ماله قبل إحرامه.