١٨٢ - قلت لأشهب: أرأيت إن أفلت على شيء من حمام الحرم، فقتله، أترى عليه جزاءه؟
فقال لي: إن لم يكن ضيع في أمره فلا أرى عليه فيما قتل جزاء، وإن كان ضيع فأفلت من تضييعه، فأرى عليه جزاء ما قتل.
١٨٣ - قلت لأشهب: أرأيت الظبي يكون في الحل / قرب الحرم يرميه الرجل، والرجل في الحل، فأصابه في الحل، فانطلق إلى الحرم، فمات فيه؟
فقال لي: إن كان بلغ مقاتله، فلا أرى بأساً أن يأكله، ولا شيء عليه في قتله، وإن كان لم يبلغ مقاتله، فلا أرى أن يأكله، ولا جزاء عليه فيه، لأنه إنما أصابه حيث يجوز له أن يصيبه.
١٨٤ - قلت لأشهب: أرأيت إن ذبح جزاء الصيد في غير مكة؟
فقال لي: لا يجزئه، إلا أن يكون ذبحه بمنى في أيام الذبح بمنى، فيجزئه. وكذلك الهدي كله حيث ذبح. ولا يجزئ إلا بمنى، في ليالي منى، أو بمكة، في غير ليالي منى، وما كان غير ذلك فلا يجزئ.
١٨٥ - قلت لأشهب: أرأيت من ذبح جزاء صيده بمكة، فأطعمه مساكين غير مساكين مكة، حمله إليهم، أيجزئه أم لا؟
فقال لي: نعم، يجزئ ذلك عنه، وكذلك إن جزاء الصيد، بإطعام مساكين يطعمه أي مساكين شيئاً من مساكين أهل مكة أو غيرهم، ولا أرى أن يجوز له أن يجزئ الصيد إلا بما قال الله ﷿: ﴿مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ