كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾. فأما أن يعطى مكان الطعام دراهم، أو عرضاً، قيمة الطعام، فلا أرى ذلك، ولا أراه يجزئه إن فعل.
١٨٦ - قلت لأشهب: أرأيت إن اشترى هدياً في جزاء الصيد، أو في جماع، في حج، أو عمرة، أو في قبلة، أو في فدية أذى، فسرق الهدي، هل يضمنه أم لا؟
فقال لي: هو ضامن له في كل ذلك، حتى يبلغ محله، إلا أنه في الجماع في الحج، أو العمرة، أو القبلة، محرماً عليه هدي مكانه ليس له عنه مندوحة، وأنه في جزاء الصيد، وفدية الأذى، مخيراً في جزاء الصيد، فيما جعل الله عدله من الصيام، وفي إطعام المساكين.
وفي فدية الأذى في النسك، وفي الصيام، وفي الصدقة، وهدي جزاء الصد محله مما في أيام الحج، فإذا انقضت أيام منى، فمحله مكة.
وكذلك هدي القبلة، وكل ما سمى الله ﷿ هدياً. فأما فدية الأذى، فإن الله ﷿ لم يسمه هدياً، وإنما سماه نسكاً، فهو ينسك به حيث شاء.
وهدي التمتع، محله بمنى، في أيام النحر، عمن كان وقف بعرفة، ومحله إن لم يكن وقف بعرفة، أو انقضت أيام منى بمكة، وكل الهدي يوكل منه، إلا ما كان من جزاء الصيد، أو فدية أذى، لأن الله ﷿ قرنهما بالصدقة.
١٨٧ - قلت لأشهب: أرأيت إن ذبحه، ثم سرق منه، قبل أن يتصدق به، أيجزئه أم لا؟ فقال لي: نعم، يجزئه، لأنه بلغ محله، وقضى الذي فيه، مما له أشعر، وقلد والذي عليه في فدية الأذى، لأنه قد نسك به.
١٨٨ - قلت لأشهب: أرأيت من أكل من لحم جزاء الصيد، أو لحم فدية الأذى؟