فقال لي: أرى عليه [جزاء الصيد ثابتة، وأرى أن يبتدئ فدية الأذى.
وأما ما كان من هدي واجب / عليه، سواء فدية الأذى، أو جزاء الصيد، فإنه يأكل منه، ولا شيء عليه فيه، إذا كان قد نحره في محله، أو هدي التطوع يأكل منه، إذا بلغ محله، كما يأكل من هدي الواجب. وإن لم يبلغ هدي التطوع محله، فلا يأكل منه، وإن أكل منه غرمه كله.
وأما هدي الفريضة، إذا لم يكن جزاء صيد، ولا فدية أذى، فإنه يأكل منه، وإن لم يبلغ محله، وعليه البدل.
١٨٩ - قلت لأشهب: أرأيت لحم نسك فدية الأذى، أو جزاء الصيد، أيقسم على مسكين واحد، أو يتصدق به، أم على مساكين؟
وأرأيت إن حكم عليه طعاماً، كيف يطعمه؟
فقال لي: ليس في تقدير إطعام المساكين من نسك الأذى، أو جزاء الصيد، حد معلوم لا يقصر عنه، ولا يزاد عليه، ولكن في تفرقة الطعام عليهم في جزاء الصيد، وفي فدية الأذى شيء معلوم.
أما في جزاء الصيد، فلكل مسكين ما يكفيه، غذاء وعشاء.
وأما في فدية الأذى، فمدان من حنطة، لكل مسكين، جاءت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ في فدية الأذى، وأحدث ما قلت لك في الإطعام في جزاء الصيد، أن يطعم كل مسكين، ما يجزئه، غذاء وعشاء، إن الله ﵎ ذكر في كفارة الأيمان ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ فقدر أهل العلم ذلك، أن يطعم كل مسكين مداً من حنطة، ورأوا ذلك مجزئاً عنه في غذائه وعشائه.