ولا ثقات من الرجال تخرج معهن، كانت عندي ممن لم تجد إلى الحج سبيلاً، وكانت في سعة وعذر، إلى أن تجد إليه سبيلاً، بما وصفت لك.
فأما الذي سألت عنه، من أنها أحرمت، ثم لم تجد ذا حرمة، ولا جماعة نساء، ولا ثقات من الرجال، تخرج معهن، فإني أراها حراماً أبداً، حتى تجد السبيل إلى البيت مع ذي محرم، أو جماعة نساء، أو مع ثقات من الرجال، وهي عندي بمنزلة المحضر بمرض، وليست بمنزلة المحضر بعدو، ولأنه إنما جاءت السنة في المحضر بعدو، أنه يحل بمكانه الذي أحصر به، ويحلق رأسه، وينحر هديه، ولم يأت ذلك في محضر سواه، ولا أرى لها أن تخرج مع من لا تأمن على نفسها، وتخافه على حرمتها، وأن يركبها بما هو أعظم عليها من التخلف عن حجها.
٢٥٦ - قلت لأشهب: أرأيت امرأة أحرمت بغير إذن زوجها، أو كانت أمة، فأحرمت بغير إذن سيدها؟
فقال لي: أما المملوك، فإحرامه باطل بغير إذن سيده، وكذلك الصبي بغير إذن وليه، إذا كان ذلك مضراً به في بدنه وماله.
وأما ذات الزوج، فأرى إحرامها ماضياً عليها، تمضي فيه لوجهها، وتوعظ فيه في المستقبل من أمرها، وإن كانت غير صرورة.
٢٥٧ - قلت لأشهب: أرأيت إن أحصر بمرض حتى ذهب الحج، أيهدي إذا وصل إلى البيت، أم يؤخر هذا الهدي إلى حجته المقبلة إن رأيت عليه الحج؟
فقال لي: إن كان معه هدي، فعليه أن ينحره، ويحل بعمرة إن شاء، وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل، فإن حل بعمرة، فعليه الحج من قابل، وما استيسر من الهدي، ولا يجزئه الهدي الذي كان معه، وإن أهدى من عامه ذلك الهدي، الذي وجب عليه، في حصره في عامه هذا