الذي حل فيه من حجه، من عمرة، أو من قابل، ما لم يحرم بالحج قابلاً، لم يجز ذلك عنه.
ومن الدليل على أنه ليس له أن يهديه حتى تحرم بالحج من قابل، أن مالك بن أنس حدثني، أن يحيى بن سعيد، حدثه أن سليمان بن يسار، أخبره أن أبا أيوب الأنصاري، خرج حاجاً حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة، أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال له عمر:«اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلاً، فاحجج، واهد ما استيسر من الهدي».
٢٥٨ - وإن مالكاً بن أنس، والليث بن سعد، حدثاني أن نافعاً، حدثهما عن سليمان بن يسار، وهبار بن الأسود، خرج حاجاً من الشام، فقدم يوم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ فقال: أخطأنا العدة، وكنا نرى أن هذا اليوم، يوم عرفة.
فقال له عمر: اذهب أنت ومن معك إلى البيت، فطف به سبعاً، وإلى الصفا والمروة، فتطوف بهما سبعاً، وانحر هدياً، إن كان معك، ثم احلقوا، أو قصروا، وارجعوا، فإذا كان عاماً قابلاً، حجوا، واهدوا إن وجدتم سعة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم.
قال أشهب: فإنما الهدي في الإحصار، إذا حج من قابل.
٢٥٩ - قلت لأشهب: أفرأيت من قرن بين الحج والعمرة، ثم فاته الحج؟
فقال لي: إن شاء القيام على إحرامه إلى قابل، وعليه الهدي في قرانه، وإن شاء حل بعمرة، فإذا كان قابلاً، فعليه أن يحج ويقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هديين: هدياً لقرانه الحج مع العمرة، وهدياً لما فاته من الحج. وقد قاله لي مالك.