للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يحج حجة الإسلام، ففاته الحج / في حجة التطوع، أيجعلها عمرة، ثم عليه حج قابل؟

فقال لي: نعم، إن شاء جعلها عمرة فحل، ثم عليه حج قابل واجب، وإن كان قد حج حجة الإسلام، وعليه مع ذلك، ما استيسر من الهدي، وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل، ولا يهدي عليه، لأنه لم يستمتع بالعمرة، وأحب إليّ أن يهدي لتأخيره الحلاق إلى قابل، وليس بواجب عليه، وقد سمعت مالكاً سئل عمن حج تطوعاً، وقد حج حجة الإسلام، ففاته الحج في حجته التطوع، أيجعلها عمرة، ثم عليه حج قابل واجب؟

فقال: نعم، يجعلها عمرة، ثم عليه حج قابل واجب، وإن كان قد حج حجة الإسلام.

٢٦١ - قلت لأشهب: أفرأيت من قدم معتمراً في أشهر الحج، فقضى عمرته، ثم أهل بالحج من مكة، فكسر، أو أصابه أمر، لا يقدر معه على الوقوف بعرفة، حتى فاته الوقوف بعرفة؟

فقال لي: يقيم حتى إذا برئ، خرج إلى الحل، ثم رجع إلى مكة، فطاف بالبيت سبعاً، وبين الصفا والمروة، ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي، لأن حجه صار عمرة، وإنما أهل من داخل الحرم، وليس يهل أحد بعمرة من داخل الحرم، ولكن لو كان أهل من الميقات بالحج، أو خارجاً من الحرم، ثم دخل مكة، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ثم أصابه أمر، حال بينه وبين الحج، فإنه لم يكن عليه أن يخرج إلى الحل، ثم يدخل كما كان عليه، حين أهل بالحج من داخل الحرم، ثم صار حجه عمرة، أن يخرج، ولكنه يطوف بالبيت، الآن طوافاً آخر، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل بعمرة، وعليه حج قابل، والهدي، وإنما أعاد هذا الطواف والسعي، ولم يجتزئ بالأول، لأن طوافه الأول

<<  <   >  >>