للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسعيه، إنما كان نوى به الحج، لم ينو به العمرة التي أحل بها، هذا إذا اختار أن يحل، فأما إن اختار الإقامة على حجه إلى قابل، فإن ذلك له، فإذا كان قابلاً يقدم مكة، طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة.

وإن كان قد طاف وسعى في إحرامه في العام الماضي، وإن اجتزأ به رأيته مجزئاً عنه، ويعيد الطواف والسعي أحب إليّ، حتى يكون طوافه وسعيه موصولاً بعمل حجه، وقد قال لي مالك: من قدم معتمراً في أشهر الحج، فقضى عمرته، ثم أهل بالحج من مكة، فكسر أو أصابه أمر لا يقدر معه على الوقوف مع الناس بعرفة، فإنه يقيم حتى إذا برئ، خرج إلى الحل، ثم رجع إلى مكة، فطاف بالبيت سبعاً، وهو الصفا والمروة، ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي، ومن أهل من الميقات بالحج، ثم دخل مكة، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ثم أصابه أمر، حال بينه وبين الحج حتى فاته، فليتطوف بالبيت طوافاً آخر، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل بعمرة، وعليه حج قابل والهدي.

٢٦٢ - قلت لأشهب: أفرأيت ما ذبحت من الهدي عن إحصاري. أو في تمتع، أو جزاء صيد، أو في فدية أذى، أو في حج فاتني، أو في حج جامعت فيه، فسُرق ما ذبحت من ذلك كله، قبل أن أتصدق به على المساكين، أو قبل أن أتصدق منه بشيء؟

<<  <   >  >>