وهبه لبعض أهله، وإن شاء حبسه لنفسه ما ينفع به، كما أنه يدخر من لحم ذلك الهدي، ويطعم منه من أهله من شاء.
٢٦٥ - قلت لأشهب: أرأيت من أحرم بالحج، فقدم مكة، فطاف لحجته، وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى بعض الآفاق، الطائف أو غيره، فأحصر بمرض، أيحل لأنه قد كان طاف بالبيت، أم لا يحل حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر؟
فقال لي: سواء خرج إلى بعض مواضع الطائف، أو غيرها، بعد أن يسعى بين الصفا والمروة لحجته، أو لم يخرج حتى حصر بمرض ففاته الحج، لا يجزئه الطواف الأول، والسعي بين الصفا والمروة، ولا يكون فيه حلالاً، لأن طوافه ذلك وسعيه، إنما كان نوى به الحج، ولم ينو به العمرة، ولم يكن له أن نوى به العمرة وهو في مهل من الحج، ولا يحل حتى يعود إلى البيت، فيطوف به سبعاً، ويركع الركعتين، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق، ثم قد حل من حجة بعمرة، ثم عليه حج قابل والهدي، وقد أعلمتك ذلك فوق هذا، وأعلمتك قول مالك لي، أنه من دخل مكة محرماً بالحج، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ثم أصابه كسر، أو علة، حتى فاته الحج، أن عليه أن يطوف بالبيت طوافاً آخر، ويسعى بين الصفا والمروة سعياً آخر، ويحل بعمرة، لأن طوافه الأول وسعيه، إنما نوى به الحج، ولم ينو به العمرة.
٢٦٦ - قلت لأشهب: أرأيت من أحصر بعرفات، بعدما وقف بها، بمرض أو بطن متحرق، أو كسر، كيف يصنع، وهل يجزئه حجه هذا؟.