وهل يكون عليه دم لما غاب عنه من أيام منى، ولما لم يقف بالمشعر الحرام، ولتأخير الحلاق، ولما أخر من الزيارة؟
فقال لي: نعم، يجزئه حجه هذا، ولا قضاء عليه فيه، وعليه فيما فاته من الوقوف بالمشعر الحرام هدي، لأن ابن عباس، قال:«من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهريق دماً».
فأما فيما تخلف عنه من المبيت بمنى، في لياليها، ومن الرمي أيام الرمي، فإنه قد كان ينبغي له أن يأمر من يرمي عنه، وينحر هدياً إن كان معه، فإذا لم يفعل، فأرى عليه مع الهدي الذي لما ترك من الوقوف بالمشعر الحرام، أن يهدي بدنة فيما فاته من الرمي، وعليه مع ذلك هدي، فيما فاته من المبيت ليالي منى بمنى، ولا أحب له أن يحلق رأسه، حتى يفوته أيام الرمي، لأنه إنما يحل له الحلاق برمي جمرة العقبة يوم النحر، وإن تخلفه يوم النحر لاستعذار مرضه، أو علته، وأنه على ثقة من أنه لا يقدر على الرمي يوم النحر أو بعده، لم أر عليه شيئاً، ولا من لبس ثيابه.
فأما الحج، فإنه لا يفوت من وقف بعرفة، وإن لم يشهد شيئاً من المناسك، سوى ما تم قد حل، إذا حلق رأسه من كل شيء حرم منه، إلا النساء. وعن عمر: والطيب، حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة، وإذا قام مريضاً بالذي أصابه عن البيت، والطواف به سنين.
٢٦٧ - قلت لأشهب: أرأيت من أحرم بالحج، ثم أحصر، وقد / واقع النساء، أو كان قارناً؟
فقال لي: إنه من أحرم قارناً، أو منفرداً بالحج، فعليه التمام، فإن فاته