الركعتين حتى أصاب أهله، فهو بمنزلة من أصاب أهله / قبل الإفاضة، فعليه أن يعتمر ويهدي.
٢٧٢ - قلت لأشهب: وكذلك لو طاف طواف الزيارة، فأكمله، وركع الركعتين فأكملهما، إلا أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام في الركعتين.
قال لي: نعم، أراه كذلك، أراه بمنزلة من لم يركع، فليعتمر ويهدي.
٢٧٣ - قلت لأشهب: وكذلك لو لم يقرن فيهما؟
فقال لي: نعم، لأن من لم يقرن في الصلاة، فهو بمنزلة من لم يصل فليعتمر ويهدي.
٢٧٤ - قلت لأشهب: وكذلك لو ركع الركعتين في الحجر، أو في البيت؟
فقال لي: لا، ليس هذا مثل ما سألت عنه، لأن أشد ما في هذا، أنه إنما صلى لغير قبلة، فهي صلاة تُجزئ على حال، ومن صلى بغير قراءة، أو بغير إحرام، أو بغير تمام الركوع والسجود، فلم يصل، فلا أرى على هذا الذي أصاب أهله بعد أن طاف بالبيت، وركع الركعتين، إلا أنه ركعهما من لم يحج، أو في البيت شيئاً، ولأن يهدي شاة أحب إليّ، ويعيد الركعتين، وإن لم يفعل، فلا شيء عليه لأن المكتوبة نفسها، إذا صليت إلى غير القبلة استدباراً، لم يكن على المصلي كذلك إلا إعادتها في الوقت، فإذا ذهب الوقت، فلا إعادة عليه، وأنه إذا انحرف عنها فلا إعادة عليه، فكيف بهاتين الركعتين، وقد صلاهما إلى قبلة وإن كان قد ترك بعضها خلفه.
٢٧٥ - قلت لأشهب: أرأيت من أصاب أهله بعد الإفاضة والركعتين، وقبل أن يحلق أو يقصر؟
فقال لي: أحب إلي أن يهرق دماً، هدياً بالغ الكعبة، ولا أراه واجباً