للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال لي: أحب إلي أيضاً أن يقرن، فإن كان ذلك الإحرام إنما كان عمرة، فلا بأس بإدخال الحج على العمرة، وإن كان ذلك الإحرام، إنما كان حجاً، فإدخاله العمرة على الحج باطل، وهذا القرآن احتياطاً مني عليه، خوفاً من أن يكون إحرامه ذلك كان عمرة، ثم أدخل الحج عليه.

٢٧٠ - قلت لأشهب: أرأيت من تمتع بالعمرة في أشهر الحج، ثم قضى عمرته، وحل منها، ثم أحرم بالحج، فجامع في حجه، أسقط عنه دم المتعة أم لا؟

فقال لي: إنه من تمتع بالعمرة إلى الحج، ثم أهل بالحج قبل أن يرجع إلى بلاده فقد وجب عليه الهدي، فليس المعصية التي ركب في إصابة أهله، بواضعة عنه ما وجب عليه، فعليه أن يتم على حجه هذا الفاسد، ويتم على الهدي الذي أوجب عليه فيه، فإذا كان قابلاً، وأهدى لما أفسد من حجه، وكذلك العابر يفسد حجه، فعليه أن يقرن من قابل، بعد إتمامه حجه هذا، وعليه هديان: هدياً لقرانه، وهدياً لما أفسد من حجه.

٢٧١ - قلت لأشهب: أرأيت لو أن رجلاً طاف طواف الزيارة، ونسي الركعتين حتى جامع أهله، أو طاف ستة أطواف، أو خمسة، فظن أنه قد أتم طوافه، ثم صلى ركعتي الطواف، ثم جامع، ثم ذكر أنه إنما كان طاف أقل من سبعة أطواف؟

فقال لي: إن طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة، إنما هو كله سبعة أطواف، ثم الركعتان وذلك طواف الإفاضة، فمن طافه على هذا حل من كل شيء حرم عليه، من نساء أو غير ذلك [ .. ] عن شيء من هذا، من سجدة نسيها من الركعتين، أو من شوط نسيه من الطواف [ .. ] ركع

<<  <   >  >>