٦٠ - قلت لأشهب: أفرأيت ما قتل من الصيد بمكة وقد [ … ] / قتله حلال؟
فقال لي: هو مثل الذي يصيده في الحل وهو محرم فيذبحه، لأنه نُهي أن يصيد الصيد وهو محرم، وجعله الله ﷿ حرماً آمناً، فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام، لأنه ليس بذكي، وليس على وجه ما أحلت ذكاته، وقد سأله مالكاً عن ذلك، فقاله لي حرفاً بحرف.
٦١ - قلت لأشهب: أفرأيت ما صاد الحلال في حرم رسول الله ﷺ ثم ذبحه، أيحل لمحرم أو حلال أن يأكله؟
فقال لي: ما أرى أن يؤكل، لأنه حرم رسول الله ﷺ أن يؤخذ طيرها.
وقال ﷺ:«إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة مثل ما حرم».
وما أراه كالذي يصاد بمكة، وما أرى أن يؤكل.
وقد قلت لمالك: أرأيت ما صاد الحلال في حرم رسول الله ﷺ، ثم ذبحه، أيحل لمحرم أو حلال أن يأكله؟
فقال لي:«ليس كالذي يصاد بمكة، وإني لأكرهه».
٦٢ - قلت لأشهب: أفرأيت ما صاد الحلال من الصيد في الحل من