للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠ - قلت لأشهب: أفرأيت ما قتل من الصيد بمكة وقد [ … ] / قتله حلال؟

فقال لي: هو مثل الذي يصيده في الحل وهو محرم فيذبحه، لأنه نُهي أن يصيد الصيد وهو محرم، وجعله الله ﷿ حرماً آمناً، فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام، لأنه ليس بذكي، وليس على وجه ما أحلت ذكاته، وقد سأله مالكاً عن ذلك، فقاله لي حرفاً بحرف.

٦١ - قلت لأشهب: أفرأيت ما صاد الحلال في حرم رسول الله ثم ذبحه، أيحل لمحرم أو حلال أن يأكله؟

فقال لي: ما أرى أن يؤكل، لأنه حرم رسول الله أن يؤخذ طيرها.

وقال : «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة مثل ما حرم».

وما أراه كالذي يصاد بمكة، وما أرى أن يؤكل.

وقد قلت لمالك: أرأيت ما صاد الحلال في حرم رسول الله ، ثم ذبحه، أيحل لمحرم أو حلال أن يأكله؟

فقال لي: «ليس كالذي يصاد بمكة، وإني لأكرهه».

٦٢ - قلت لأشهب: أفرأيت ما صاد الحلال من الصيد في الحل من

<<  <   >  >>