للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجل محرم، أيحل لذلك المحرم، أو لأحد من المحرمين، أو لأحد من الحالين أن يأكله؟

فقال لي: لا أرى أنه صيد على وجه ما يجوز اصطياده له، فلا أحب أكله لحلال، ولا لحرام ممن صيد له بعينه، أو لم يصد له، إذا كان اصطياد الحلال إياه بعد إحرام الذي اصطاده من أجله، وإن كان اصطياده إياه له قبل إحرامه، فلا بأس بأكله إياه، وأكل غيره من المحرمين والحالين.

٦٣ - وقد سألت مالكاً عن ما صيد من أجل محرم بعينه، وعن قول عثمان: «إنما صيد من أجلي؟».

فقال لي: ذلك في رأيي، أنه صيد له بعد أن أحرم. فأما ما صيد من أجل محرم، أو محرمين، ثم ذبح قبل إحرامهم، فلا بأس به، إنما ذلك بمنزلة رجل صاد هاهنا صيداً فذبحه، وحمل لحمه معه، ثم أحرم.

فأما ما صيد من أجل محرم بعينه، أو محرمين بأعيانهم بعدما أحرموا، فلا أحب لأحد من المحرمين، ولا لحالين، أن يأكله ما صاد من أجل محرم، وذبح من أجله، فلا يأكله هو، ولا محرم غيره ولا حلال، وما صيد أيضاً يراد به المحرمون، فإنه ما صيد قبل إحرامهم فلا بأس به، وما صيد بعد إحرامهم، فلا يؤكل.

<<  <   >  >>