٩٠ - وقد أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أنه سأل جابراً، أكل ما ذبح بمكة من الصيد، مما صيد في الحل؟
فقال جابر: بعد، وقال: لا بأس أن يدخل بالصيد مكة حياً، فيذبح إذا صيد في الحل.
٩١ - وأخبرني ابن عمر الجمحي، أنه سمع عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يقول: أهدي إلى عائشة زوج النبي ﷺ، قال أشهب: أراه قال بمكة صيداً فردته وقالت: لا آمن العبدان، أن يكونوا أخذوه من الحرم.
٩٢ - وأخبرني الزنجي مسلم بن خالد، أن صدقة بن يسار، حدثه أنه سأل سعيد بن جبير، عن الصيد يدخل به الحرم حياً؟
فقال لي: كله، لا تجد في نفسك منه شيئاً.
٩٣ - وقال الزنجي: وقال عمرو بن دينار: لو أهدي لي ظبي ومكث] عندي ليالي ثم انفلت، فمكث في الحرم أربعة أيام، ثم وجدته في [ .. ] والحالين لأخذته فأكلته بعد أن أعرف أنه ظبي؟
٩٤ - قال لي الزنجي وحدثني [ .. ] بن كثير، عن مجاهد، أنه أكل في مرضه الذي توفي فيه لحم صيد، دخل به حرم مكة ذبح فيه.
٩٥ - وأخبرني داود بن عبد الرحمن العطار، قال: حدثني ابن أبي حبيب، أنه قال: ما صيد في الحل، ثم ذبح بمكة، فلا بأس بأكله. وقال [ .. ] يصطاده في الحل، ثم يدخل به الحرم فيذبح فيه / أنه لا بأس به وبأكله لأهل مكة وغيرهم.