فقال: أما الثعلب، فلا. وأما الذئاب فسباع.
١٣٠ - وأخبرني بن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، أن قبيصة بن ذؤيب، قال: «يقتل الذئب في الحرم».
١٣١ - قلت لأشهب: أرأيت ما قتل المحرم من الصيد، فجاوز قيمته من الطعام أو الصيام الدم، أيجاوز بها، أم ينتهي إلى الدم ولا يجاوزه؟
فقال لي: نعم، يجاوز به الدم ما بلغ، كما إذا لم يبلغ الدم، لم ينته به إليه. والدم شيء واحد، لا يزيد مرة ويقل أخرى.
١٣٢ - قلت لأشهب: أرأيت حلالاً وحراماً، اشتركا في قتل صيد، أيكون على كل واحد منهما الجزاء، أم لا؟
فقال لي: ليس على الحلال في قتله شيء، وعلى المحرم جزاؤه، جزاء واحداً.
١٣٣ - قلت له: أفرأيت حلالين اشتركا في قتل صيد في الحرم؟
فقال لي: هما بمنزلة محرمين، أصابا صيداً في الحل، على كل واحد منهما جزاؤه وافياً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute