للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤ - قلت لأشهب: أرأيت ما ابتدأني من الطير، مثل العقبان، والنسور، فقتلته، أيكون علي جزاؤه؟

فقال لي: نعم، أرى عليك جزاءه، لأنه صيد، وقد حرم الله ﷿ عليك قتل الصيد وأنت حرام، إلا ما أرخص رسول الله لك فيه منها، فليس لك أن تزيد فيها وإن غشيتك.

١٣٥ - قلت لأشهب: أرأيت اليربوع، والضب، والأرنب، والحمام، من حمام الحرم، أو من غير حمام الحرم، يقتله المحرم ما عليه؟ أو الدبسي أو القمري أو ما أشبهها من الطير، في الحل أو الحرم، ما عليه؟

فقال لي: ما لم يبلغ ما سألت عنه كله، أن يكون بقدر الشاة، فإنه ليس فيه إلا حكومة، قدره من الطعام، ثم يكون مجبراً من أن يصوم مكان [كل] مدّ من ذلك الطعام يوماً، وإن شئت ذبحت فيه شاة، إلا

<<  <   >  >>