للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما كان من الحمام [ .. ] / أصبته بها، فإن عليك فيه شاة، كان كبيراً أو فرخاً، مضت بذلك في حمام مكة السنة.

١٣٦ - أخبرني المنذر بن عبد الله الحزامي، وأنس بن عياض الليثي، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، أن عثمان بن عفان، أمر بحمام، فأطير عنه، فوقع موقعاً أصابته فيه حية، فرأى عثمان أن بسببه كان قتله، فأمر بعض إخوانه يحكموا عليه، وذلك بمكة، فحكموا بشاة.

قال عبد العزيز: وبعض الناس يقول ذلك، من أجل أنه من حمام الحرم.

١٣٧ - وأخبرني بن لهيعة، عن ابن أبي حسين، أنه قال: حدثني مولى لأبي سعيد المهدي، أن عثمان بن عفان، أمر بحمام من حمام مكة، فأطير من واقف إلى واقف، فأخذته حية، فقتلته، فدعا نافع بن عبد الحارث، وهو عامله بمكة، فحكما عليه بعناق [ .. ] ثنية.

١٣٨ - وأخبرني مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسليمان بن بلال، أن يحيى بن سعيد، حدثهم عن ابن المسيب، أنه قال: من قتل حمامة من حمام مكة، كان جزاؤها شاة، إذا قتلت بمكة.

١٣٩ - وأخبرني ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، أنه سأل عطاء بن أبي رباح، عن رجل رمي حمامة من حمام الكعبة، فقتلها، فقال: ديتها شاة يذبحها، فيطعمها المساكين، دية حمام الكعبة على المحرم وغيره شاة.

<<  <   >  >>