١٤٠ - وأخبرني ابن لهيعة، أن جعفر بن ربيعة، حدثه عن علي بن شريح الصدفي، أنه حج هو وأصحاب له، وأن صاحباً لهم غلق على حمامة في تابوت بمكة، وهو لا يعلم، فاستفتى الرجل ابن عمر في ذلك، ففرض عليه شاة.
١٤١ - وأخبرني القاسم بن عبد الله، أن يحيى بن سعيد حدثه، عن ابن المسيب، أنه قال: من أصاب حمامة من حمام مكة، ففيها شاة يهديها.
١٤٢ - وأخبرني سفيان بن عيينة، أن عمرو بن دينار، حدثه عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه قال في الحمامة من حمام مكة: شاة.
١٤٣ - وأخبرني يحيى بن أيوب أن الحجاج بن أرطأة، حدثه عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عمر بن الخطاب أنه جعل في حمام مكة شاة.
قال الحجاج: وقال عطاء بن أبي رباح في حمام مكة شاة.
١٤٤ - قال أشهب: فهذا في حمام مكة، فأما ما سوى حمام مكة من الحمام فحكومة، قدره من الطعام، وكذلك ما سوى الحمام من الطير، كله أو غيره من الصيد، مما لا يبلغ أن يكون جزاؤه شاة، فإنما فيه حكومة، قدره من الطعام.