للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥ - ومن الدليل على ذلك، أن ابن لهيعة، حدثني عن ابن أبي حبيب، أن ابن عباس، قال: في الطير إذا أصابه المحرم، قدر ثمنه، وأن عبد العزيز بن أبي سلمة، قال في حمام مكة الذي قتل عثمان، فحكموا عليه بشاة، قال: وبعض الناس يقول ذلك، من أجل أنه من حمام الحرم.

قال عبد العزيز: وما أصاب المحرم، فهو مثل ما أصيب في الحرم، وإن أخذ هذا بالاجتهاد، كان مدان من طعام، أو مد جبر من حمام واحد.

١٤٦ - ومن أحب أن يأخذ الحديث، فقد ذكر ذلك. وإن أبا حمزة أنس بن عياض الليثي، أخبرني أن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، حدثه عن ابن عباس، أنه قال: كل طير كان دون الحمام، فإنما فيه ثمنه.

وإن الليث بن سعد، ويحيى بن أيوب، وأبا يوسف يعقوب بن عبد الرحمن، حدثوني أن هشام بن عروة، حدثهم عن أبيه، أنه قال: أدنى ما يكون في الصيد شاة، إلا أن الليث قال: كتب إليّ وأنا [ .. ] أنس بن عياض، حدثني أن عبيد الله بن عمر، حدثه عن القاسم، وسالم في قطاة أصابها محرم فقال أحدهما: نصف المد. وقال الآخر: نصف المد جبر منها وما قطاه، فلما رأيت أحدهما يقول: نصف المد، ورأيت الآخر يذكر قلة ذلك.

١٤٧ - قلت: أرأيت إن ذبحت شاة، فقال لي: ما شئت، إنما أردنا أن نخبرك] أدنى الذي عليك.

<<  <   >  >>