للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أشهب: وقد قيل في الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وليس عليه العمل، وذلك لأن أمر الناس، أنه لا يجوز في شيء من الهدي، ولا العقائق، ولا الضحايا، إلا الثني من كل شيء، إلا من الضأن، فإنه لا يجوز فيها ما دون الجذع، ويجوز منها الجذع. وذكر ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، إلا أن ابن عمر قال: لا يجوز في البدنة والضحايا، إلا الثني فما فوق ذلك.

وقد قلت لمالك حين حدثني، أن عمر بن الخطاب، قضى في الأرنب بعناق .....

<<  <   >  >>