فقال لي: إني لا أرى أن يطعم قبضة من طعام، أو حفنة، لأنها وإن كانت من ساكن الحرم، فقد نُهي عن قتلها.
١٥٦ - قلت لأشهب: أفرأيت ما كان من طير الماء، أيصيبه المحرم؟
فقال لي: إنه وإن كان من طير الماء، فإنه ساكن في البر، إلا أن معاشه في الماء، وكذلك بعض دواب الماء، معاشه في البر، فكل إلى أصله الذي هو منه، وإن كان معاشه من غيره. وأرى ما أصاب المحرم من طير الماء، أن عليه جزاءه، كغيره من الطير التي لا تعيش من الماء.
وقد بلغني عن عطاء بن أبي رباح، أنه كره أن يصيبه المحرم.
١٥٧ - قلت لأشهب: وكل ما كان من ساكن الماء، فليس على المحرم جناح في صيده؟
قال لي: نعم، لا بأس بذلك، ولا شيء عليه فيه، وإنما هو كله