للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيتان أو شبهه. وقد قال لي مالك: صيد الحيتان في البحر، والأنهار، والبرك، وما أشبه ذلك حلال للمحرم، يصيده.

١٥٨ - وأخبرني بن أبي لهيعة، عن ابن أبي حسين، أنه قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن الحيتان التي تكون في مواجل الحرم، أيأكلها المحرم، ويصطادها؟

فقال: نعم، قال الله ﷿: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾.

١٥٩ - وأخبرني بعض أهل العلم، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أنه قال: كان لا يرى للمحرم بأساً بصيد البحر.

١٦٠ - قلت لأشهب: أرأيت إن قتل المحرم الضفدع، والسّلحفاة، والسرطان؟

فقال لي: أما السرطان: فلا أرى به بأساً، لأنه من ساكن البحر، وأنه يحل بغير ذكاة.

وأما السلحفاة: فإن كانت التي تكون في الصحارى، فإني أرى أن يطعم حفنة من طعام، أو قبضة، وإن كانت التي تكون في البحر، فإن تلك يقال لها: اللبير. فلا شيء عليه فيها.

<<  <   >  >>