وأما الضفدع فقد أعلمتك، أنه يرفع فيها حديث، ألا تقتل، وأكثر دهرها أيضاً البر، وهي تعيش في الصحارى، فأرى أن يطعم فيها حفنة، أو قبضة من طعام.
١٦١ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يصيد الصيد، فلا يخلى سبيله حتى يخلي؟
فقال لي: أرى أن يخلى سبيله، لأنه أخذه أخذاً، لا يجوز له، وكذلك الذي يأخذ الصيد في الحرم، فيخرجه إلى الحل، عليه أن يرده إلى الحرم، وإن كانت قد ولدت عنده أولاد، فأرى عليه تحليتها بما ولدت.
١٦٢ - قلت لأشهب: أرأيت إن أصابها وهو محرم، فحبسها حتى حل ثم ذبحها، أو أصابها في الحرم حلالاً، فأخرجها إلى الحل، ثم ذبحها، أيحل أكلها؟
فقال لي: لا أرى أن يؤكل، وأرى عليه الجزاء.
١٦٣ - قلت لأشهب: / أرأيت إن جزأها، وأكل لحمها؟
فقال لي: أراه أكل ميتة، لا يحل أكلها، ولا جزاء عليه، ولا غرم فيما أكل منها، إلا جزاء قتلها.