للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن جامَعَ في يومين، فإن كفَّرَ عن الأول، كفَّرَ عن الثاني (و) ، وذكره ابن عبد البر (ع) ، وفيه رواية عن (هـ) ، وكذا إن لم يكفِّرَ عن الأول في اختيار ابن حامدٍ، والقاضي وغيرهما، وحكاه ابن عبد البر عن أحمد (وم ش) ؛ لأن كل يوم عبادة، وكيومين من رمضانين، وفيه رواية عن (هـ) ، وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة، واختاره أبو بكرٍ، وابن أبي موسى (و) كالحدود.

<<  <   >  >>