للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمَّام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه: النهي عن الصلاة في المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحشوش، وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل، وظهر بيت الله الحرام، وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين: منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول: لم [يثبت] هذا الحديث (١) ،


(١) الصواب أن الحديث في ذلك ضعيف، ولا تقوم به حجة، ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» [أخرجه البخاري في التيمم/وقول الله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (٣٢٣) ؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٢١) .] لكن معاطن الإبل صح عن النبي (النهي عن الصلاة فيها [أخرجه أحمد (٢/٤٥١, ٤٩١, ٥٠٩) ؛ والترمذي في أبواب الصلاة/باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم (٣٤٨) ؛ وابن ماجه في المساجد/باب الصلاة في أعطان الإبل (٧٦٨) من حديث أبي هريرة وله شواهد، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وجاء في صحيح مسلم في الحيض/باب الوضوء من لحوم الإبل (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا» .] ، وكذلك صح النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام [أخرجه أحمد (٣/٨٣) ؛ وأبو داود في الصلاة, باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (٤٩٢) ؛ والترمذي في أبواب الصلاة, باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٣١٧) ؛ وابن ماجه في المساجد/باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (٧٤٥) ؛ وصححه ابن خزيمة (٧٩١) ؛ وابن حبان (١٦٩٩) ؛ والحاكم (١/٢٥١) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» (ص: ٦٧٧) : أسانيده جيدة, ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه ا. هـ.] ، وأما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله فالحديث فيها لا يصح [أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة/باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه (٣٤٦) ، وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه ا. هـ] .

<<  <   >  >>