للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أحمد: حدثنا أبو النضر قال: ثنا أبو معاوية، عن سفيان، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» .

والحسن البصري وإن قيل: إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة، فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها، عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة، قال البخاري: وكان الحسن ... وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين، ذكره أحمد وغيره، وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة، والبصريون كلهم يأخذون عنه، فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي، لكان هذا مما يعرفه البصريون منه، وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه، لاسيما وقد ذكر أن ثابتاً سمع هذا من أنس، وثابت من مشايخها المشهورين، من أخص أصحاب الحسن، فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة، وهذه الناسخة عند أنس، وهم يأخذون (١) ليلاً ونهاراً، ولا يعرفون هذه السنة، ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر؟!

ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضاً من أخص أصحاب أنس، وهو الذي يروي قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» من طريقين.

ثم القائلون بأن الحجامة تفطر] اختلفوا [على أربعة] أقوال [في مذهب أحمد وغيره] :

أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجم، [فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر] ، وهذا الذي ذكره الخرقي؛ فإنه ذكر في المفطرات: «إذا احتجم» ، ولم يذكر: إذا حجم, لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك، فلا سبيل إلى تركه، [ولو لم نعقل علته] .


(١) لعلها: «يأخذون عنه» .

<<  <   >  >>