للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع، وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه.

فأما من كان معه في السفينة امرأته، وجميع مصالحه، ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر.

وأهل البادية - كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم، الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان - إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى: فإنهم يقصرون، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا، وإن كانوا يتتبعون المراعي، والله أعلم (١) .

* * *

وسئل رحمه الله: عمن يكون مسافرا في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب، فما الأفضل له: الصيام، أم الإفطار؟


(١) هذه المسألة مفيدة، فبعض الناس الآن يكون له رحلة في الشتاء والصيف، فمثلا في أيام الصيف يذهب إلى البلاد الباردة، وفي أيام الشتاء يذهب إلى البلاد الحارة، فلا نقول: إنه مسافر في البلدين، نقول: هو مقيم في البلدين، لكن المسافة التي بينهما يكون فيها مسافرا، ويوجد عندنا هنا أناس في أيام الصيف يذهبون إلى جنوب المملكة؛ لأنها أبرد، ويبقون فيها أربعة أشهر أو ست أشهر، حسب أحوالهم، فهؤلاء نقول: لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان، ويرجعون في أيام الشتاء إلى أماكنهم، لكن في المسافة بينهما كما قال الشيخ - رحمه الله -: يفطرون ويقصرون.

<<  <   >  >>