للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما هو احتياط قد عورض بنهيٍ (١) ، واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط لها، واستشهدوا بمسائل، وهي إنما تدل على الاحتياط، فيما ثبت وجوبه، أو كان الأصل، كثلاثين رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب، والأصل بقاء الشهر (٢) .

ومما ذكروه: الشكُّ في انقضاء مدَّةِ المسح يمنع المسح، وإنما كان؛ لأن الأصل الغسل، فمع الشك يُعْمَلُ به، ويأتي: هل يتسَحَّر مع الشك في طلوع الفجر (٣) ؟


(١) النهي هو: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، فقال: «لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين» [أخرجه البخاري في الصوم/باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (١٩١٤) ؛ ومسلم في الصيام/باب «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» (١٠٨٢) .] ، ومعلوم أن من صام قبل أن يرى الهلال فقد تقدمه.
(٢) أي: شهر شعبان.
(٣) والصواب: أن له أن يتسحر مع الشك في طلوع الفجر، فلكَ أن تأكل وتشرب؛ لقول الله - تعالى -: {حتى يتبين لكم} [البقرة: ١٨٧] ، فما دام عندك واحد في المائة أن الفجر لم يطلع فكل.

<<  <   >  >>