للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا حتى أسأل النبي ، فسألته، فقال:

((كل لعمري (١) من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق)) (٢).

[بيان دلالة الحديث على الاستشفاء بالقرآن]

دل هذا الحديث على مشروعية الاستشفاء بالقرآن من عدة وجوه:

١ - قراءة الصحابي لسورة الفاتحة على المعتوه، وشفاؤه بسبب ذلك.

٢ - إقرار النبي له على ذلك بقوله: ((كل)).

٣ - قول النبي : ((لقد أكلت برقية حق))، حيث وصف هذه الرقية بأنها حق، وهذا واضح في مشروعية الاستشفاء بالفاتحة، ومثلها بقية القرآن.

الحديث الرابع: ما رواه البخاري، ومسلم عن عائشة: «أن النبي كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد


(١) اختلف العلماء في هذه الكلمة من حيث الجواز والمنع، فمنهم من كرهها ومنع منها، ومنهم من أجازها، ومنهم من فصل، فقال: إن أراد بها القسم فهي لا تجوز، وإن لم يرد القسم فلا حرج فيها، وقد ألف فيها الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رسالة قيمة بعنوان: «القول المبين في أن "لعمري" ليست من اليمين»، وسرد ما ورد فيها من الأحاديث، وأقوال الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم بما لا مزيد عليه، وخلاصة ما قاله: أنها يمين لغوية، لا شرعية، وأنها جائزة، ولا كفارة فيها ولا حرج في قولها، انظر مجلة الجامعة الإسلامية عدد: (٢٦)، وانظر فتح الباري: (١١/ ٥٥٥) تحت ما بوب له البخاري بقوله: «باب: قول الرجل لعمر الله»، ومعجم المناهي اللفظية: (٤٧٠).
(٢) رواه الإمام أحمد في مسنده: (٣٦/ ١٥٦) ح (٢١٨٣٦)، وأبو داود في سننه: (٤/ ١٤) ح (٣٩٠١)، والنسائي في السنن الكبرى: (٧/ ٧١) ح (٧٤٩٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (٤/ ١٢٦) ح (٥٥٦٦)، وابن حبان في صحيحه: (١٣/ ٤٧٤) ح (٦١١٠)، والحاكم في مستدركه: (١/ ٥٥٩ - ٥٦٠).

<<  <   >  >>