للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحمد، والقاضي عياض (١) وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم وغيرهم (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئ من كتاب الله وذكره بالمداد المباح، ويغسل، ويسقى، كما نص على ذلك أحمد وغيره» (٣).

وقال ابن القيم: «ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه» (٤).

وقالت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز في جوابها على هذه المسألة بقولها:

«أما كتابة الآيات بماء الورد والزعفران ونحو ذلك، ثم غمرها في الماء وشربها، أو القراءة على العسل واللبن ونحوها ودهن الجسم بالمسك وماء الورد المقروء عليه آيات قرآنية فلا بأس به، وعليه عمل السلف الصالح» (٥).

قلت: وهذه الصفة وإن كانت جائزة فتركها أولى؛ لأن فيما ثبت عن النبي غنية وكفاية عما لم يثبت عنه.

قال الشيخ صالح الفوزان: «أما كتابة الآيات في ورقة، ثم تمحى هذه الورقة في ماء ويشربها المريض فهذا رخص فيه كثير من العلماء قياسًا على ما ورد، وأخذًا لعموم الاستشفاء بالقرآن الكريم؛ لأن الله أخبر أنه شفاء فلا بأس به- إن


(١) انظر: إكمال المعلم (٧/ ١٠١).
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبه: ((٥/ ٤٠، ٣٩)، وزاد المعاد في هدي خير العباد: (٤/ ٣٥٧)، والآداب الشرعية: (٢/ ٤٥٦)، وأورد نقولا عن عدة من السلف في فعل ذلك، ونحوه أحكام الرقى والتمائم ص (٦٦) وما بعدها.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية: (١٩/ ٦٤).
(٤) زاد المعاد في هدي خير العباد: (٤/ ٣٥٨).
(٥) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية- (١/ ٩٧).

<<  <   >  >>