للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد أحسَنَ المؤلِّفُ في ترجيحِ هذا الرأي، وتنظيرِ الآيةِ بقولِهِ تعالى: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وأحسَنَ في ردِّه قولَ المتأوِّلينَ اليَدَ بالنِّعْمة (١).

وما رجَّحه هو ما ذكَرَهُ ابنُ القيِّم ، والآيةُ مع هذا تدُلُّ على إثباتِ اليدِ للهِ تعالى (٢).


(١) ينظر: «نقض الدارمي» (١/ ٢٣٠ - ٢٩٩)، و «الإبانة» للأشعري (١/ ١٢٥ - ١٤٠)، و «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ٤٧٨ - ٤٨٥)، و «مختصر الصواعق» (٣/ ٩٤٦ - ٩٩٢).
(٢) ينظر: «مختصر الصواعق» (٣/ ٩٨٩). وانظر: الكلام على صفة اليَدِ في: «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٢٥٠، ٢٦٠ - ٢٦٨، و ٣٣٦ - ٣٤٠) و (٥/ ٤٧٨ - ٤٨٥) و «التدمرية» (ص ٧٣ - ٧٦) ومع شرح شيخنا (ص ٢٦٣ - ٢٦٩)، و «الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز -مجموع الفتاوى-» (٦/ ٣٦٢ - ٣٧٣)، و «درء التعارض» (٧/ ٢٦٧)، و «الرسالة الأكملية -مجموع الفتاوى-» (٦/ ٩٢).

<<  <   >  >>