للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال - الدارقطني -: يرويه شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم حدَّث به عبدالحميد بن بهرام، وليث بن أبي سليم، وموسى بن المسيب، وسيار وأبو الحكم عن شهر بن حوشب، واختلف عن موسى بن المسيب، فرواه عن منصور بن المعتمر عن شهر بن حوشب، عن ابن غنم عن أبي ذر مسنداً ... ، واختلف عن ليث بن أبي سليم فرواه شيبان، عن ليث عن شهر، وخالفه أبو عصمة نوح بن أبي مريم، فرواه عن ليث

عن موسى بن المسيب عن شهر، عن ابن غنم، عن أبي ذر وأبي الدرداء، عن النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

وليس ذكر أبي الدرداء بمحفوظ والله أعلم، قيل للشيخ فإنَّ معتمر بن سليمان يرويه عن أبي جعفر، عن شهر، عن ابن غنم عن أبي ذر مسنداً، من أبو جعفر هذا؟ فقال: هو موسى بن المسيب " (١).

قلتُ: وواضح من المثال أنَّ الدارقطني قد رجح عدم صحة الرواية التي ذكر فيها أبي الدرداء، وذلك أنَّ الحديث قد رواه جمع من الحفاظ بدون ذكر أبي الدرداء، وإن كانت هذه العلة لا تضر فإنَّ عبدالرحمن بن غنم (٢) حدث عن أبي الدرداء بأحاديث قليلة وهو شامي مختلف في صحبته، وكان أبو الدارداء رضي الله عنه يقيم في الشام، فهي علة غير مؤثرة في واقع الأمر لهذه القرائن التي ذكرنا.

المثال الثالث: قال الإمام البرقاني: " وسئل - الدارقطني - عن حديث عبدالله بن الزبير عن الزبير - رضي الله عنهم -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاً الْمَصَّتَانِ)) (٣).


(١) أبو الحسن الدارقطني: العلل، (ج٦ / ص٢٤٩ - ٢٥٠)، برقم السؤال (١١١٠).
(٢) عبدالرحمن بن غنم الأشعري الشامي (ت: ٧٨ هـ)، من الطبقة الأولى مختلف في صحبته أخرج له الأربعة والبخاري تعليقاً، من كبار فقهاء الشام، تهذيب التهذيب (ج٦ /ص٢٢٥ - ٢٢٦).
(٣) أخرجه الترمذي بالوجه الصحيح: في السنن، كتاب الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، (ج٣/ص٤٥٥)، رقم (١١٥٠)، وأبو داود: في السنن، كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، (ج١/ص٦٢٩)، رقم (٢٠٦٣)، وابن ماجه: في السنن، كتاب النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان، (ج١/ص٦٢٤)، رقم (١٩٤١)، ثلاثتهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير عن عائشة به.

<<  <   >  >>