للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أنه قد أنكر ذلك من الصحابة من هو أقدم صحبة، وأعلى كعبًا في الفقه والعلم منه، ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في القصة المشهورة عنه، المروية من طرق بعضها صحيح السند، وفيها إنكار ابن مسعود على الذين جلسوا حلقات يعدون الذكر بالحصى، فأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار، وقال لهم: أعلى الله تعدون؟ ! أم على الله تحصون؟ ! عدوا سيئاتكم وأنا الضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء! ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم ... إلخ القصة. وفي آخرها أن أصحاب تلك الحلقات صاروا فيما بعد من الخوارج الذين قاتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فليراجعها من شاء في "سنن الدارمي" أو في رسالتنا "الرد على التعقيب الحثيث".

نعم ما جاء في آخر الحديث من الأدب في الجماع، وفي طيب الرجال والنساء ثابت في أحاديث أخرى.

الحديث الثالث: (ص ١٣)

«عن زيد بن أسلم رضي الله عنه «أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به فجلد، ثم قال: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب هذه القاذورات (كذا الأصل، والصواب: من هذه القاذورات) شيئًا فليستتر بستر الله، فإنه من يُبد لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله».

قلت: وهذا إسناد ضعيف لإرساله، لأن زيد بن أسلم وهو مولى عمر، هو تابعي معروف، ولعل الشيخ توهم أنه صحابي، ولذلك ترضي عنه!

<<  <   >  >>