أخرجه أبو محمد المخلدي في "الفوائد" والبيهقي بسند جيد كما قال ابن التركماني.
الحديث الثاني: عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرءوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه».
أخرجه أحمد والطحاوي وغيرهما بسند قوي كما قال الحافظ في "الفتح".
ثالثًا - قال (ص ١٢): «الذنب المضاعف عقابه الموت».
ثم ذكر حديث البراء في ضرب عنق الذي عرس بامرأة أبيه.
والقول في هذا كالقول في المثال الأول فإن الترجمة أعم من الحديث، وهي توهم أن كل من ارتكب ذنبًا مضاعفًا فعقابه الموت، فقد صح مثلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». فهل يقول المصنف بأن الزاني بحليلة جاره عقابه الموت ولو كان غير محصن؟ !
ومثله:
رابعًا - قال (ص ١٧): «ليس الحرام بدواء، ولكنه داء».
ثم ذكر حديث الخمر:«إنه ليس بدواء ولكنه داء».
فهذا كما ترى خاص بالخمر فلا يجوز تعديته إلى سائر الأدوية المحرمة كالبنج مثلًا.
خامسًا - قال (ص ٢٢): «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قام لها وقبلها».
ثم ساق حديث عائشة «أن فاطمة كانت إذا دخلت على النبي قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها ... » فذكره مثله وقد مضى بتمامه ص ٤٤ من رواية الترمذي.