للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواه البخاري. وليس معنى ذلك أنه لا حق لأحد في فضل مال مطلقًا، وإلا تعارض ذلك مع النصوص القاطعة في عصمة المال وتحريمه على الغير إلا بطيب نفس صاحبه. وكيف يكون كذلك وكبار الصحابة ماتوا ولهم فضول أموال كثيرة، كما هو معروف من حال عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يوجب عليهم الخروج منها! !

حادي عشر - قال (ص ٦٧): «بترول العراق».

وذكر تحته حديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ... ». البخاري ومسلم.

قلت: ليس في الحديث ذكر للبترول أصلًا لا تصريحًا ولا تلويحًا، ولعل الأستاذ المصنف لما رأى الناس اصطلحوا اليوم على تسمية البترول بـ (الذهب الأسود) عنَّ له أن يفسر الحديث به، متوهمًا أنه بذلك يقدم للناس برهانًا علميًّا جديدًا على عظمة الإسلام وإعجازه! وغاب عنه أنه لا يجوز في الشرع تفسير نصوصه بالمصطلحات الحادثة، فلا يجوز مثلًا تفسير قوله تعالى {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} أي غير محرم لأنه تفسير بالاصطلاح، ولا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث «ستة لعنهم الله ... والتارك لسنتي» أي التارك للسنة التي هي دون الفرض كما كنت بينت ذلك في كتابي "تحذير الساجد" (ص ٣٧ - ٣٨).

على أن الاصطلاح المذكور لم يجر على تسميته البترول بـ (الذهب) مطلقًا، بل مقيدًا بالأسود، فلو جاز تفسير الحديث بالمصطلحات الحادثة

<<  <   >  >>