للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث السادس: (ص ١١)

«عن قيس بن عباد رضي الله عنه قال:

انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في هذا، فأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه ... . أخرجه أبو داود والنسائي».

قلت: هذا الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من طرق عن علي رضي الله عنه بألفاظ مختلفة، وفوائد جمة، يزيد بعضها على بعض، والمصنف ترجم له بقوله «تدوين الحديث في العصر النبوي»، وهذا القدر منه الدال على هذا المعنى مخرج في "صحيح مسلم" من طريقين:

الأولى: عن أبي الطفيل قال: «سئل علي: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله ... ».

أخرجه في «الأضاحي».

الأخرى: عن إبراهيم التميمي عن أبيه قال:

«خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة (قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا ... » الحديث.

<<  <   >  >>