للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: كذا وقع في الأصل، لم يذكر صحابي الحديث، وهو أبو هريرة رضي الله عنه. ولفظ الحديث لأحمد (٢/ ٣٧٠ - ٣٧١)، وليس للحاكم منه إلا الجملة الأولى، وقال (٤/ ٤٧٧) «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

ولقد وهم الحاكم ثم الذهبي في استدراكه على مسلم، ووهم المصنف أشد، فإنه إذا استجاز عزو الحديث كله للحاكم أيضًا، وليس له منه إلا ما ذكرنا، فكان يلزم أن يعزوه لمسلم أيضًا، بل هو بذلك أولى على طريقته! فقد أخرج مسلم الشطر الأول منه في «الزكاة» (٣/ ٨٤) ولفظه:

«لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا».

وأخرج الشطر الأخير منه في «الفتن» (٨/ ١٧٠ - ١٧١).

«لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، قالوا ... ».

والحديثان عند مسلم من نفس الطريق الذي عند أحمد والحاكم، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

والحديث الأول عند مسلم هكذا: «حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل» به. وبهذا السند عينه أخرج الحديث الثاني، وجمعهما الإمام أحمد في سياق واحد بسند مسلم المذكور وجعل الثاني تمام الأول، فقال (٢/ ٤١٧): «ثنا قتيبة بن سعيد ... » فذكره.

إذا عرفت ما تقدم فالصواب في تخريج الحديث أن يقال ما مثاله:

أخرجه الإمام أحمد بتمامه، ومسلم دون الجملة الوسطى، واستدرك عليه الحاكم الجملة الأولى فوهم!

<<  <   >  >>