الماء كُفنوا ودفنوا ولم يُغسلوا وقيل عنه: لايكفنون إذا خيف عليهم ولا يُغسلون.
ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب يُدرج فيها إدراجا لايكون فيها قميص ولا مئزر ولا عمامة وإن كُفن في قميص ومئزل ولفافة جاز وجُعل المئزر مما يلي جلده ولم يُزر القميصُ عليه والأول أفضل لما روته عائشةُ رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفن في ثلاثة أثواب بيض سحوليه ليس فيها قميص ولا عمامة والحنوط يُجعل على القُطن ويُجعل بين أليتيه وفخذيه وتحت جناحيه وعلى أكفانه وعلى جسده ويُجعل الطيبُ في موضع سجوده ومعابنه وسائر مساجده ويُطرح الكافور على القُطن ويُجعل على ظاهر عينيه ولا يُدخله في عينيه وإن خاف عليه الانقاض أو خشي عليه أن ينزل فلابأس أن يحشو أنفه وصماخيه بالقطن مع الكافور.
والمرأة تكفن في خمسة أثواب: خمار وإزار ودرع - وهو قميص- وما بقي أثواب تُدرج فيها إدراجا وافزار يعمُها ويُستحبُ أن يُعمل لها خامسة يُشدُ بها فخذاها.
ويُضفر شعرها ثلاثة قرون ويُسدلُ من خلفها ويفُعل بها وبالرجُل كما يُفعل بالعروس.
والحاملُ إذا ماتت والولد يتحرك لم يُشق بطهنا بل تسطوا القوابل عليه فيخرجنه إن قدرن ويُنتظر بها مادام حيا.
والشهيد المقتول في المُعترك لايغسل ولا يصلى عليه في إحدى الروايتين ويُنزع ما كان عليه من حديد وجلود ويُدفن في ثيابه بدمائه كما روى سعيدُ بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم وروى جابر بن عبدالله: أن